السيد السيستاني

127

منهاج الصالحين

على نفسها إما بأن أنفقت من غيرها أو أنفق عليها أحد كانت ملكا لها وليس للزوج استردادها ، نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا يوزع المدفوع على الأيام الماضية والآتية ويسترد منها بالنسبة إلى ما بقي من المدة ، بل الظاهر ذلك أيضا فيما إذا دفع إليها نفقة يوم واحد وعرضت إحدى تلك العوارض في أثناء اليوم فيسترد الباقي من نفقة ذلك اليوم . مسألة 424 : يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك ، وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في اعداده للأكل إلى علاج ومؤنة ، فإذا اختار الثاني كانت مؤنة الاعداد على الزوج دون الزوجة . مسألة 425 : إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلمته ملكته وسقط ما هو الواجب على الزوج ، ولكن ليس للزوج الزامها بقبول الثمن وليس لها الزامه ببذله فالواجب ابتداء هو العين . القسم الثاني : ما ينتفع به مع بقاء عينه ، وهذا إن كان مثل المسكن فلا اشكال في أن الزوجة لا تستحق على الزوج أن يدفعه إليها بعنوان التمليك ، والظاهر أن الفراش والغطاء وأثاث المنزل أيضا كذلك ، وأما الكسوة فلا يبعد كونها بحكم القسم الأول فتستحق على الزوج تمليكها إياها ، ولها الاجتزاء بالاستفادة بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره . مسألة 426 : إذا دفع إليها كسوة قد جرت العادة ببقائها مدة فلبستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت لا بتقصير منها في الصورتين وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها ، ولو انقضت المدة والكسوة باقية ليس لها مطالبة